ملا محمد مهدي النراقي
98
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
بحث كيفيّة الإزالة فصل [ عصر ودلك الثوب المغسول ] لا يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مع زوال العين بدونه ، وإن وجب مرّتين لإطلاق الأدلَّة . خلافاً للمشهور لوجوه ضعيفة ، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها ، وفي المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما ، والأحوط عدم تركه للشهرة القويّة وإن ضعف المأخذ . ويتخيّر في الثاني بين الثلاثة ، وإن كان الأوّل أحوط والثالث أقوى . ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل ، أو توقّف إخراج الغسالة عليه ، والأوّل بيّن الفساد ، والثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط إذ الطاهرة لا تفتقر إليه والنجسة تفتقر إلى الغسل . والظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في الكثير والجاري ، وفاقاً لأكثرهم . وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « الإرشاد » ( 1 ) فيهما ، وللصدوق ( 2 ) في الأوّل . ولا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه ، وفاقاً ل « المعتبر »
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 54 ، إرشاد الأذهان : 1 / 239 . ( 2 ) الهداية : 71 .